إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ٢٢٢٠ تاريخ ١٩٧٩/٨/١٨ والقانونين رقم ٨٠/١٣ تاريخ ١٩٨٠/٥/١٧ ورقم ٢٤٤ تاريخ ١٩٩٣/٧/١٢ (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)
بناء على المرسوم رقم ١٦٩٧ تاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٤ (نقل سفير لبنان لدى المملكة العربية السعودية من مركز عمله وتعيينه سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى مملكة هولندا)
بناء على المرسوم رقم ١٢٤٨ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٨
(نقل الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين، هاني ابراهيم الشميطلي، سفير في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الادارة المركزية وتعيينه سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية للبنان لدى مملكة اسبانيا)
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة مجلس الوزراء بموجب القرار رقم ٢٦ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٦ / 16/6/2025
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٥٢٣ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٨ / 8/8/2025
يرسم ما يأتي:
نقل السيد عبد الستار محمد مصباح عيسى (رقمه الضريبي ١٤٢٤٤٧٠)، سفير لبنان لدى مملكة هولندا، من مركز عمله الحالي الى الإدارة المركزية، دون تعديل في الرتبة، على ان يستمر بتقاضي راتبه المدرج على الجدول رقم ١٤ الملحق بالقانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ / 21/8/2017 دون سائر التعويضات الملحقة به والتي يستفيد منها اثناء عمله في الخارج وذلك للمدة القانونية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، وعلى ان يتقاضى بعد انقضاء هذه المدة الراتب المقابل لدرجته من الجدول رقم -١- الملحق بالقانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١، / 21/8/2017، وعين أميناً عاماً لوزارة الخارجية والمغتربين بدلا من السفير هاني ابراهيم الشميطلي، المنقول الى السفارة لدى مملكة اسبانيا مع احتفاظه بحقه بالقدم المؤهل للتدرج.
يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٨ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: يوسف رجي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر