Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1249 18/09/2025

نقل سفير في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الخارج الى الإدارة المركزية وتعيينه اميناً عاماً لوزارة الخارجية والمغتربين في الملاك المذكور

مرسوم رقم 1249 تاريخ 18/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 25/09/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1249
التاريخ
18/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 41, 25/09/2025, ص. 2739-2740
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1249 تاريخ 18/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ٢٢٢٠ تاريخ ١٩٧٩/٨/١٨ والقانونين رقم ٨٠/١٣ تاريخ ١٩٨٠/٥/١٧ ورقم ٢٤٤ تاريخ ١٩٩٣/٧/١٢ (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)

بناء على المرسوم رقم ١٦٩٧ تاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٤ (نقل سفير لبنان لدى المملكة العربية السعودية من مركز عمله وتعيينه سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى مملكة هولندا)

بناء على المرسوم رقم ١٢٤٨ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٨

(نقل الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين، هاني ابراهيم الشميطلي، سفير في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الادارة المركزية وتعيينه سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية للبنان لدى مملكة اسبانيا)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد موافقة مجلس الوزراء بموجب القرار رقم ٢٦ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٦ / 16/6/2025

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٥٢٣ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٨ / 8/8/2025

يرسم ما يأتي:

المادة 1

نقل السيد عبد الستار محمد مصباح عيسى (رقمه الضريبي ١٤٢٤٤٧٠)، سفير لبنان لدى مملكة هولندا، من مركز عمله الحالي الى الإدارة المركزية، دون تعديل في الرتبة، على ان يستمر بتقاضي راتبه المدرج على الجدول رقم ١٤ الملحق بالقانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ / 21/8/2017 دون سائر التعويضات الملحقة به والتي يستفيد منها اثناء عمله في الخارج وذلك للمدة القانونية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، وعلى ان يتقاضى بعد انقضاء هذه المدة الراتب المقابل لدرجته من الجدول رقم -١- الملحق بالقانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١، / 21/8/2017، وعين أميناً عاماً لوزارة الخارجية والمغتربين بدلا من السفير هاني ابراهيم الشميطلي، المنقول الى السفارة لدى مملكة اسبانيا مع احتفاظه بحقه بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٨ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.8% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025