المادة 1
منحت جمعية «المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت» صفة المنفعة العامة.
مرسوم رقم 1322 19/09/2025
مرسوم رقم 1322 تاريخ 19/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 25/09/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الجمعيات الصادر في ١٩٠٩/٨/٣ وتعديلاته،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ٨٧ تاريخ ١٩٧٧/٦/٣٠ وتعديلاته (المؤسسات ذات المنفعة العامة) ولا سيما المادتين /٢/ و/٦/ منه،
بناء على المرسوم رقم ١٧٢٨ تاريخ ١٩٧٩/١/٢٦ (تحديد مجالات الخدمة العامة للمؤسسات أو الجمعيات التي يمكن أن تستفيد من صفة المنفعة العامة)،
بناء على العلم والخبر رقم ٢١٢/اد تاريخ ١٩٦٧/٥/١٩ وتعديلاته (تأسيس جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية «المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت» والمسجل تحت الرقم ١٤٧٣/و تاريخ ٢٠٢٥/٥/٢١ والمتضمن طلب منحها صفة المنفعة العامة،
بناء على اقتراح وزيرة الشؤون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩
يرسم ما يأتي:
منحت جمعية «المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت» صفة المنفعة العامة.
تعمل هذه الجمعية على تحقيق أهدافها وفقا لنظامها الأساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من المنافع المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم ٨٧ تاريخ ١٩٧٧/٦/٣٠ وتعديلاته.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٩ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزيرة الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: حنين السيد
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة