Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1257 19/09/2025

نقل سفير في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الإدارة المركزية وتعيينه سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مرسوم رقم 1257 تاريخ 19/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 02/10/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1257
التاريخ
19/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 42, 02/10/2025, ص. 2832
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1257 تاريخ 19/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ٢٢٢٠ تاريخ ١٩٧٩/٨/١٨ والقانونين رقم ٨٠/١٣ تاريخ ١٩٨٠/٥/١٧ ورقم ٢٤٤ تاريخ ١٩٩٣/٧/١٢ (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)

بناء على القانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية)

بناء على المرسوم رقم ١٣٠٣ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢٥ المتعلق بترفيع موظفين في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الفئة الثانية (مستشار أو قنصل عام) الى الفئة الأولى (سفير)، ومن بينهم السيد علي المولى

بناء على المرسوم رقم ١٣٠٩ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢٥ (نقل موظفين في الفئة الثانية في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الخارج الى الإدارة المركزية)

بناء على المرسوم رقم ٨٢٨ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٨

المتضمن انهاء خدمة سفراء من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين ومن بينهم السفير محمد محمود حسن

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٥٧١ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٥

وبعد موافقة مجلس الوزراء بموجب قراره قراره رقم ٢٦ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٦

يرسم ما يأتي:

المادة 1

نقل السفير علي حسن المولى، (رقمه الضريبي ١٤٣٥٢٦٣) من مركز عمله الحالي في الادارة المركزية، وعين سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (مركز شاغر)، على ان يتقاضى السفير المولى الراتب المقابل لدرجته في الجدول رقم ١٤ الملحق بالقانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ المخصص لسلاسل رواتب موظفي السلك الخارجي في الفئة الأولى، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٩ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025