إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) ولا سيما المادة ١٦ منه
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ٢٢٢٠ تاريخ ١٩٧٩/٨/١٨ والقانونين رقم ٨٠/١٣ تاريخ ١٩٨٠/٥/١٧ ورقم ٢٤٤ تاريخ ١٩٩٣/٧/١٢ (تعديل بعض أحكام نظام وزارة
الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)
بناء على المرسوم رقم ١٣٠٢ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢٥ المتعلق بترفيع موظفين في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الفئة الثالثة (سكرتير أو قنصل) الى الفئة الثانية (مستشار أو قنصل عام)، ومن بينهم السيد مجدي غالب رمضان.
بناء على المرسوم رقم ٨٩١ تاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ المتضمن مناقلات في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الخارج الى الادارة المركزية ومن بينهم السفير البير سماحه
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٦٤٩ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٨
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم ٢٦ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٦
يرسم ما يأتي:
نقل السيد مجدي غالب رمضان، (رقمه الضريبي ١٤٢٣٨٨٢)، المستشار في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، من مركز عمله الحالي في الإدارة المركزية، وعين رئيساً للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى سلطنة عمان، على ان يتقاضى السيد رمضان، الراتب المقابل لدرجته في الجدول رقم ١٥ - الملحق بالقانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ المخصص لسلاسل رواتب موظفي السلك الخارجي في الفئة الثانية (مركز شاغر)، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٩ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام