إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) ولا سيما المادة ١٦ منه
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ٢٢٢٠ تاريخ ١٩٧٩/٨/١٨ والقانونين رقم ٨٠/١٣ تاريخ ١٩٨٠/٥/١٧ ورقم ٢٤٤ تاريخ ١٩٩٣/٧/١٢ (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)
بناء على القرار رقم ١٤٦/أ.ع/٢٠٢٣ تاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٠ المتضمن مناقلات في الفئة الثالثة في
السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين ومن بينهم الآنسة سينتيا الشدياق.
وزير المالية الإمضاء: ياسين جابر بناء على المرسوم رقم ٨٢٧ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٨ المتضمن ترفيع موظفين في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الفئة الثالثة (سكرتير أو قنصل) الى الفئة الثانية (مستشار أو قنصل عام) ومن بينهم الآنسة سينتيا / سينيتا الشدياق.
بناء على المرسوم رقم ٨٩١ تاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ المتضمن مناقلات في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الخارج الى الادارة المركزية ومن بينهم السفير ابراهيم عساف.
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٦٩١ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٢
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم ٢٦ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٦
يرسم ما يأتي:
نقلت الآنسة سينتيا فؤاد الشدياق، (رقمها الضريبي ٢٤٩٨١٠٤)، المستشارة في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، من مركز عملها الحالي في سفارة لبنان لدى المملكة البلجيكية والمندوبية الدائمة لدى الاتحاد الاوروبي، وعينت رئيساً للبعثة الدبلوماسية بلقب سفيرة فوق العادة مطلقة الصلاحية لدى جمهورية النمسا ومندوبة دائمة لدى المنظمات الدولية، دون تعديل في الراتب (مركز شاغر)، مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج.
يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٩ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: يوسف رجي
وزير المالية الإمضاء: ياسين جابر