Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1273 19/09/2025

نقل مستشارة في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الإدارة المركزية وتعيينها رئيساً للبعثة الدبلوماسية بلقب سفيرة فوق العادة مطلقة الصلاحية لدى استراليا

مرسوم رقم 1273 تاريخ 19/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 02/10/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1273
التاريخ
19/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 42, 02/10/2025, ص. 2844
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1273 تاريخ 19/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) ولا سيما المادة ١٦ منه

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ٢٢٢٠ تاريخ ١٩٧٩/٨/١٨ والقانونين رقم ٨٠/١٣ تاريخ ١٩٨٠/٥/١٧ ورقم ٢٤٤ تاريخ ١٩٩٣/٧/١٢ (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)

بناء على المرسوم رقم ٥٥٤٠ تاريخ ٢٠١٩/٨/٢٩ (مناقلات في الفئة الثانية في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين) ومن بينهم السيدة ميرنا ايلي خولي.

بناء على المرسوم رقم ١٢٧٢ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٩ المتضمن نقل السيد ميلاد رعد، سفير لبنان لدى استراليا وتعيينه سفيراً للبنان لدى جمهورية الصين الشعبية.

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم

٥٩٣ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٦

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم ٢٦ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٦

يرسم ما يأتي:

المادة 1

نقلت السيدة ميرنا ايلي خولي، (رقمها الضريبي ١٤٣٤٥٣٩)، المستشارة في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، من مركز عملها الحالي في الإدرة المركزية، وعينت رئيساً للبعثة الدبلوماسية بلقب سفيرة فوق العادة مطلقة الصلاحية لدى استراليا، على ان تتقاضى السيدة خولي، الراتب المقابل لدرجتها في الجدول رقم ١٥- الملحق بالقانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ المخصص لسلاسل رواتب موظفي السلك الخارجي في الفئة الثانية، مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٩ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025