المادة 1
ألغي المرسوم رقم ٤١٢ تاريخ ٢٠٠٧/١٢/٢٨ المتعلق بالترخيص للسيد غابي غسان شوفاني من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الليتوانية.
مرسوم رقم 1389 29/09/2025
مرسوم رقم 1389 تاريخ 29/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 09/10/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم ٤١٢ تاريخ ٢٠٠٧/١٢/٢٨
(الترخيص للسيد غابي غسان شوفاني من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الليتوانية).
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد غابي غسان شوفاني والمسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم ٢٠٢٥/١٠٧١ / ٢٠٣٠/١٠٧١ تاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٤ والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ۲۸ تاريخ ۱۹۸۰/۳/۱۷)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩
يرسم ما يأتي:
ألغي المرسوم رقم ٤١٢ تاريخ ٢٠٠٧/١٢/٢٨ المتعلق بالترخيص للسيد غابي غسان شوفاني من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الليتوانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٩ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: احمد الحجار
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.4% من الكلمات.
نصوص ذات صلة