Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1389 29/09/2025

ى للبناني بإكتساب الجنسية الليتوانية

مرسوم رقم 1389 تاريخ 29/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 09/10/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1389
التاريخ
29/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 43, 09/10/2025, ص. 2958
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1389 تاريخ 29/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم ٤١٢ تاريخ ٢٠٠٧/١٢/٢٨

(الترخيص للسيد غابي غسان شوفاني من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الليتوانية).

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد غابي غسان شوفاني والمسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم ٢٠٢٥/١٠٧١ / ٢٠٣٠/١٠٧١ تاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٤ والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ۲۸ تاريخ ۱۹۸۰/۳/۱۷)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ألغي المرسوم رقم ٤١٢ تاريخ ٢٠٠٧/١٢/٢٨ المتعلق بالترخيص للسيد غابي غسان شوفاني من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الليتوانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٩ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: احمد الحجار

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.4% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025