إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد نديم يوسف شدياق صاحب مؤسسة «L'atelier / «L’atelier De Chasse»، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٢٧٤٤ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٤، والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
يرخص للسيد نديم يوسف شدياق صاحب مؤسسة «L'atelier De Chasse»، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم ٥٢٠ من منطقة عشقوت العقارية - ملك جميل غاوي - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٩ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى