Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1393 29/09/2025

رخصة إتجار بأسلحة لصيد وذخائرها

مرسوم رقم 1393 تاريخ 29/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 09/10/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1393
التاريخ
29/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 43, 09/10/2025, ص. 2960
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1393 تاريخ 29/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة «DR. GUNS» لصاحبها جرجس يوسف شقير، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٤٧٤٩ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٤، والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يرخص لمؤسسة «DR. GUNS» لصاحبها جرجس يوسف شقير، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على القسم رقم ٥ من العقار رقم /١٧٢٧/ من منطقة زوق مصبح العقارية - شارع دريم بارك - مبنى حجيلي - الطابق الأرضي - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٩ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير الدفاع الوطني

الإمضاء: ميشال منسى

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025