إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة «DR. GUNS» لصاحبها جرجس يوسف شقير، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٤٧٤٩ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٤، والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يرخص لمؤسسة «DR. GUNS» لصاحبها جرجس يوسف شقير، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على القسم رقم ٥ من العقار رقم /١٧٢٧/ من منطقة زوق مصبح العقارية - شارع دريم بارك - مبنى حجيلي - الطابق الأرضي - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٩ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى