المادة 1
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد بيار شامل موسى، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم ٢٤٧ من منطقة القبيات العقارية - حي الذوق - محافظة عكار، للعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم رقم 1395 29/09/2025
مرسوم رقم 1395 تاريخ 29/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 09/10/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على المرسوم رقم ١٢٤١٤ تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٠ القاضي بتجديد رخصة السيد بيار شامل موسى للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بيار شامل موسى، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٣٠٩٨ تاريخ ٢٠٢٥/٣/٣، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام ٢٠٢٥.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد بيار شامل موسى، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم ٢٤٧ من منطقة القبيات العقارية - حي الذوق - محافظة عكار، للعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٩ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة