إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠
تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على المرسوم رقم ٨٥٢٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/١٠ القاضي بتجديد رخصة السيد علي ديب دندش صاحب محل «المميز» للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي ديب دندش صاحب محل «المميز»، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٢٧٧٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٤، والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة له وتجديد تلك الرخصة.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
ينقل مكان الرخصة العائدة للسيد علي ديب دندش صاحب محل «المميز»، من مركز محله القديم الكائن في شمسطار - العقار رقم ٨٢١ - ملك الحسيني محافظة بعلبك - الهرمل، إلى مركز محله الجديد القائم على العقار رقم /١٥٧٢/ من نفس المنطقة العقارية - محافظة بعلبك - الهرمل، ويرخص له فيه تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٩ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى