Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1507 08/10/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الإتصالات - الهيئة المنظمة للاتصالات - المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات لعام٢٠٢٥

مرسوم رقم 1507 تاريخ 08/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 16/10/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1507
التاريخ
08/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 44, 16/10/2025, ص. 3038
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1507 تاريخ 08/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح وزير الاتصالات ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب ٢٧ ـ احتياطي الموازنة الفصل ٢ ـ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة ١٩٠ ـ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند ١٨ ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة ١ ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة ١ ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة ١٧١,٢٧١,٢٦٨,٠٠٠ / /ل.ل. فقط مائة وواحد وسبعون مليار ومائتان وواحد وسبعون مليون ومائتان وثمانية وستون ألف ليرة لبنانية الى الجزء الأول

الباب ١٥ ـ وزارة الاتصالات الفصل ٢٣٥ ـ الهيئة المنظمة للاتصالات ـ المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات الوظيفة ٤٦١ ـ ادارة وتنمية قطاع الاتصالات البند ١٤ ـ التحويلات الفقرة ١ ـ المساهمات داخل القطاع العام

النبذة ١ ـ مساهمة للرواتب والأجور ١٥٦,٢٢١,٣٧٠,٠٠٠ /ل.ل. فقط مائة وستة وخمسون مليار ومائتان وواحد وعشرون مليون وثلاثماية وسبعون ألف ليرة لبنانية النبذة ٣ ـ مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية ١٥,٠٤٩,٨٩٨,٠٠٠١٥٦،٠٤٩،٨٩٨،٠٠٠ /ل.ل. فقط خمسة عشر مليار وتسعة وأربعون مليون وثمانماية وثمانية وتسعون ألف ليرة لبنانية. المجموع العام | ١٧١,٢٧١,٢٦٨,٠٠٠ / /ل.ل. فقط مائة وواحد وسبعون مليار ومائتان وواحد وسبعون مليون ومائتان وثمانية وستون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٨ تشرين الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الاتصالات

الإمضاء: شارل الحاج

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.3% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025