المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة
لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة
الفصل ٢ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند ۱۸ - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة ۱ - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة ۱ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
١,٥١٢,٧٧٤,٠٠٠ /ل.ل.
فقط مليار وخمسماية وإثنا عشر مليون وسبعماية وأربعة وسبعون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب ٢٥ - وزارة الصناعة
الفصل ۱ - المديرية العامة للصناعة
الوظيفة ٤٤٢١ - ادارة القطاع
البند ۱۱ - مواد استهلاكية
الفقرة ۷ - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)
النبذة ۳ - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية)
١,٥١٢,٧٧٤,٠٠٠ /ل.ل.
لتسديد فواتير الهاتف الثابت المستحقة والمستجدة حتى إصدار ٢٠٢٥/٠٢ للوزارة.
فقط مليار وخمسماية وإثنا عشر مليون وسبعماية وأربعة وأسبعون ألف ليرة لبنانية.
المجموع العام | / … ١,٥١٢,٧٧٤,٠٠٠ /ل.ل.
فقط مليار وخمسماية وإثنا عشر مليون وسبعماية وأربعة وسبعون ألف ليرة لبنانية.

