Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1514 08/10/2025

قبول هبة عينية مقدمة من السيد سلمان عبد الحق الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز عين عطا العضوي

مرسوم رقم 1514 تاريخ 08/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 16/10/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1514
التاريخ
08/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 44, 16/10/2025, ص. 3017-3020
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1514 تاريخ 08/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٣١/٧/٢٠١٩ / ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩ لا سيما المادة ٨٥ منه)

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على القانون رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لاسيما المادة ٨٥ منه

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم ۹۳ تاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وهي عبارة عن /١٧/ آلية نوع Toyota Hilux Double Cabin Pickup 5 Seater - LHD 2.4 Turbo Diesel (2GD-FTV) [GUN 125L-DNFSXN-A2] with a 6 speed manual transmission and 4 WD وفقاً للجدول المرفق، والمقدرة قيمتها بحوالي /٥٢٥,٧١٤,٤٦/ د.أ. فقط خمسماية وخمسة وعشرون ألفاً وسبعماية وأربعة عشر دولاراً أميركيا وستة وأربعون سنتاً أي ما يوازي مبلغ /١٧٠ ٠٥١ / … ٤٤٤ … / ٠٥١ ٤٧/ ل.ل. فقط سبعة وأربعون مليار وواحد وخمسون مليوناً وأربعمائة / وأربعماية وأربعة وأربعون ألفاً وماية وسبعون ليرة لبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي /٥٠٠ ٨٩/ ل.ل.، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي،

الضريبة على القيمة المضافة ورسم ٣٪ الإضافي والرسوم المرفئية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٨ تشرين الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

جدول مرفق بالمرسوم رقم ١٥١٦

تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٨

متسلسل | رقم الشاشي

١ | AHTKB8CD002989540

٢ | AHTKB8CD202989541

٣ | AHTKB8CD402989542

٤ | AHTKB8CD602989543

٥ | AHTKB8CDX02989545

٦ | AHTKB8CD102989546

٧ | AHTKB8CD302989547

٨ | AHTKB8CD502989548

٩ | AHTKB8CD702989549

۱۰ | AHTKB8CD302989550

۱۱ | AHTKB8CD302989533

۱۲ | AHTKB8CD902989536

۱۳ | AHTKB8CD002989537

١٤ | AHTKB8CD402989606

متسلسل | رقم الشاشي / الشاسي

١٥ | AHTKB8CD902989651

١٦ | AHTKB8CDX02989688

١٧ | AHTKB8CD202989720

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025