Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1516 08/10/2025

قبول هبة مقدمة من UNDP لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

مرسوم رقم 1516 تاريخ 08/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 16/10/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1516
التاريخ
08/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 44, 16/10/2025
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1516 تاريخ 08/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

(إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من ثانوية السيدة الارثوذكسية الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز الغبيري ٢، بلغت قيمتها /٣٣.٥٦٢.٠٠٠/ ل.ل. ثلاثة وثلاثون مليوناً وخمسمائة وإثنان وستون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن كرسي طبي متحرّك.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٨ تشرين الأول ٢٠٢٠ / ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 93.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025