Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1519 08/10/2025

تصديق تخطيط طرق وادي الليمون - المحاربية - حيتولي (محافظة الجنوب - قضاء جزين)

مرسوم رقم 1519 تاريخ 08/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 16/10/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1519
التاريخ
08/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 44, 16/10/2025, ص. 3023
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1519 تاريخ 08/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم ٥٨ تاريخ ١٩٩١/٥/٢٩ وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم رقم ١٣١٥ تاريخ ١٩٦٥/٣/١٩ المعدل بموجب المرسوم رقم ١٧٤٢ تاريخ ١٩٧٩/١/٣١ (تصنيف شبكة الطرق العامة) وتعديلاته،

بناء على كتاب قائمقام قضاء جزين رقم ١٤٦٥/ق.ج تاريخ ٢٠٢١/٦/٢٤ / ٢٠٢٥/٦/٢٤ بولايته عن بلدة المحاربية بالموافقة على ملف التخطيط والمسجل في التنظيم المدني تحت رقم ٩١٠٥٧،

بناء على كتاب بلدية حيتولي رقم ٢٠٢١/٦٣ / ٢٠٢٥/٦٣ تاريخ ٢٠٢١/٦/٢٢ / ٢٠٢٥/٦/٢٢ بالموافقة على ملف التخطيط والمسجل في المديرية العامة للتنظيم المدني تحت الرقم ٩١٠٥٧،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

صدق تخطيط طريق وادي الليمون - المحاربية - حيتولي (محافظة الجنوب - قضاء جزين) للطريق رقم ١ من الكيلومتر صفر الى الكيلومتر ٠,٨٣٤ والطريق رقم ٢ من الكيلومتر صفر الى الكيلومتر ٢,٥١٤ والطريق رقم ٣ من الكيلومتر صفر الى الكيلومتر ١,٠٨٠ المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني - وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

تستملك العقارات وأقسام العقارات

الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على المسطح والجدول بأرقام العقارات المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

يعتبر الطريق المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا محليا.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٨ تشرين الأول ٢٠٢١ / ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الأشغال العامة والنقل

الإمضاء: فايز رسامني

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 96.1% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025