المادة 1
رخص للسيدة «راشيل ناجي حريقه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاسترالية.
مرسوم رقم 1522 09/10/2025
مرسوم رقم 1522 تاريخ 09/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 16/10/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «راشيل ناجي حريقه» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم ٢٠٣٠/٧٥٤ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٧ والوارد بواسطة قنصلية لبنان العامة في سدني بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٩ تحت رقم ٣/٣٠٦ والمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الاسترالية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «راشيل ناجي حريقه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاسترالية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة