Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1520 09/10/2025

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

مرسوم رقم 1520 تاريخ 09/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 16/10/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1520
التاريخ
09/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 44, 16/10/2025, ص. 3020
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1520 تاريخ 09/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة براشيا ميدل إيست ش.م.ل، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٢٥٠١ تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٨، والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يرخص لشركة براشيا ميدل إيست ش.م.ل، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على الاقسام /٥ - ٦ - ٧ - ٨ - ٩ - ١٠ - ١١ - ١٢ - ١٣- ـ و١٤/ من العقار رقم /٢٣٠/ من منطقة نهر ابراهيم العقارية - الأوتوستراد - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٩ تشرين الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025