Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1523 09/10/2025

تحسديق لتصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة البرامية العقارية (قضاء صيدا)

مرسوم رقم 1523 تاريخ 09/10/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1523
التاريخ
09/10/2025
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1523 تاريخ 09/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٩ تاريخ ١٩٨٣/٩/٩ (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم ٦٥٥٣ تاريخ ١٩٩٥/٣/٢١ (تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمناطق الهلالية، البرامية، عبرا، مجدليون، الصالحية، حارة صيدا وبقسطا العقارية)،

بناء على المرسوم رقم ٢٣٦٦ تاريخ ٢٠٠٩/٦/٢٠ (الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية)،

بناء على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم ١٨ تاريخ ٢٠١٣/٤/٣٠، ومحضر رقم ١٥ تاريخ ٢٠١٤/٤/٢٢، ومحضر رقم ٣٨ تاريخ ٢٠١٤/١٠/١٥، ومحضر رقم ٨ تاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٦،

بناء على قرار بلدية البرامية رقم ٢٠٢٣/٢٠ تاريخ ٢٠٢٣/١١/١٢،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩

يرسم ما يأتي:

المادة 1

صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة البرامية العقارية (قضاء صيدا) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس ۱/۱۰۰۰ والمرفقة بهذا المرسوم.

يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة المرفقة والتي تعتبر جزءا متمماً له.

المادة 2

ألغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن مجلس الوزراء

رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نجيب ميقاتي / نواف سلام

وزير الأشغال العامة والنقل

الإمضاء: فايز رسامني

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 4 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 5 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 6 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 7 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 8 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.1% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025