إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٩ تاريخ ١٩٨٣/٩/٩ (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم ٦٥٥٣ تاريخ ١٩٩٥/٣/٢١ (تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمناطق الهلالية، البرامية، عبرا، مجدليون، الصالحية، حارة صيدا وبقسطا العقارية)،
بناء على المرسوم رقم ٢٣٦٦ تاريخ ٢٠٠٩/٦/٢٠ (الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية)،
بناء على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم ١٨ تاريخ ٢٠١٣/٤/٣٠، ومحضر رقم ١٥ تاريخ ٢٠١٤/٤/٢٢، ومحضر رقم ٣٨ تاريخ ٢٠١٤/١٠/١٥، ومحضر رقم ٨ تاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٦،
بناء على قرار بلدية البرامية رقم ٢٠٢٣/٢٠ تاريخ ٢٠٢٣/١١/١٢،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩
يرسم ما يأتي:
صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة البرامية العقارية (قضاء صيدا) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس ۱/۱۰۰۰ والمرفقة بهذا المرسوم.
يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة المرفقة والتي تعتبر جزءا متمماً له.
ألغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نجيب ميقاتي / نواف سلام
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: فايز رسامني