إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على المرسوم رقم ١٢٤٢٩ تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٠ القاضي بتجديد رخصة السيد فؤاد قاسم منصور صاحب محطة الصياد للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد قاسم منصور صاحب محطة الصياد المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٢١٣٠ تاريخ ٢٠٢٥/٢/١١، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام ٢٠٢٥.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد فؤاد قاسم منصور صاحب محطة الصياد، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم ٢١٥٥/ القسم ٨ من منطقة برج الشمالي العقارية - حي مرتضى الحوش - الشارع العام - ملك أمل عبد القادر الأبيض - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي، للعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
المادة الثالثة، ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى