إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، / ١٢/٦/١٩٥٩، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤. / ٢٤/٥/٢٠٠٠.
بناء على المرسوم رقم ١٢٤٢٨ تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٠ / ٢٠/١٠/٢٠٢٣ القاضي بتجديد رخصة السيد جورج الياس حزوري للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جورج الياس حزوري المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٢٦٢٦ تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٩، / ١٩/٢/٢٠٢٥، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام ٢٠٢٥.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جورج الياس حزوري، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم ١٠٠٧ من منطقة جبرائيل العقارية – ملك الياس حنا حزوري – محافظة عكار، للعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١. / ٣١/١٢/٢٠٢٥.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى