إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على المرسوم رقم ١٢٦٠٠ تاريخ ٢٠٢٣/١١/٢١ القاضي بتجديد رخصة شركة ناسيونال سبورت ش.م.ل للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ناسيونال سبورت ش.م.ل، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٤٣٠١ تاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٤، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام ٢٠٢٥.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ناسيونال سبورت ش.م.ل، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على القسم /٥/ من العقار رقم /٤٨٠٦/ من منطقة برج حمود العقارية - ملك الشركة الوطنية للذخيرة ش.م.ل - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار