إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2012/8/2 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 2309 تاريخ 2000/1/31، رقم 603 تاريخ 2014/9/18 ورقم 1987 تاريخ 2015/5/7 ورقم 13917 تاريخ 2024/9/12 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص في مزرعة بيت الشعار (قضاء المتن) بإسم «معهد راهبات العائلة المقدسة»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات العائلة المقدسة والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6/3077 تاريخ 2025/6/30 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء إختصاص في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
رُخص لجمعية راهبات العائلة المقدسة، ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء إختصاص في المعهد الفني العالي بإسم «معهد راهبات العائلة المقدسة» القائم على العقارات رقم 109-110-111-112-113 من منطقة مزرعة بيت الشعار العقارية (قضاء المتن)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
يُسدي المعهد التدريب في إختصاص يؤدي لنيل الشهادة الرسمية، وهو:
الإختصاص | المستوى | الشهادة
الطباعة والإنتاج الغرافيكي | التنفيذ | البكالوريا الفنية
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: ريما كرامي