إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم ١٤٣٦ تاريخ ١٩٥٠/٣/٢٣ (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم ٩٤٠٨ تاريخ ١٩٩٦/١٠/١٥،
بناء على الإستدعاء المقدم من السيدة نغم حسن حرز والمسجل بالرقم ١٢/٤٧١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٩ والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة كاملة في منطقة بعلبك العقارية (قضاء بعلبك) بإسم «ستارت سمارت سكول».
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
أجيز للسيدة نغم حسن حرز المولودة العام ١٩٨٣ في منطقة مجدل سلم (قضاء بعلبك) بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل، وللتقوية في بعض المواد وتعليم اللغات والكمبيوتر والرسم والموسيقى، نهارية، شتائية، خارجية، مختلطة مع حق التدريس صيفاً على العقار رقم /٩٦٣/ من منطقة بعلبك العقارية (قضاء بعلبك) باسم «ستارت سمارت سكول».
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: ريما كرامي