Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1611 21/10/2025

تعديل الجدول رقم (٢) الملحق بتنظيم المعهد الوطني للإدارة المصدق بالمرسوم رقم ١٠٤٤ تاريخ ٢٠٣/٩/٢٧ (شروط التعيين الإضافية للوظائف الواردة في الجدول رقم (١) الملحق بنظام المعهد)

مرسوم رقم 1611 تاريخ 21/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 30/10/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1611
التاريخ
21/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 46, 30/10/2025, ص. 3121-3122
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1611 تاريخ 21/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم ٢٢٢ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٩ / ٢٩/٥/٢٠٠٠

وتعديلاته (انشاء المعهد الوطني للإدارة)،

بناء على تنظيم المعهد الوطني للإدارة المصدق بالمرسوم رقم ١١٠٤٤ تاريخ ٢٠٠٣/٩/٢٧ وتعديلاته لاسيما الجدول رقم (۲) الملحق به،

بناء على قرار مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة رقم ٢٠٢٥/٤٤ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٧،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٤٩٥ تاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٨،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٠٢٤/٢٦٦-٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يُعدل الجدول رقم (۲) الملحق بتنظيم المعهد الوطني للإدارة المصدق بالمرسوم رقم ١١٠٤٤ تاريخ ٢٠٠٣/٩/٢٧ لجهة شروط تعيين مراقب عقد النفقات في ملاك المعهد المذكور، بحيث تُضاف الإجازة في الحقوق الى الشهادات العلمية المطلوبة للتعيين في وظيفة مراقب عقد النفقات فقط، وفي حال تعيين مراقب عقد النفقات من حملة الإجازة في الحقوق يخضع حينها لدورة تدريبية في أصول المحاسبة العمومية، والباقي دون تعديل.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.1% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025