المادة 1
ينتدب القاضي السيد فارس بو نصار (رقمه المالي ٢٧٠/٥)، القاضي المنفرد في حاصبيا للقيام بوظيفة الادعاء العام لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا بالإضافة الى وظيفته الأصلية.
مرسوم رقم 1610 21/10/2025
مرسوم رقم 1610 تاريخ 21/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 30/10/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم ٣٤٧٣ تاريخ ١٩٦٠/٣/٥ (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي)، لا سيما المادة ٩ منه،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ ١٩٦٢/٧/١٦ وتعديلاته لا سيما المادة ١٤ منه،
بناء على المرسوم رقم ١٩١٣ تاريخ ٢٠١٧/١١/٢٩ (تحديد التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام الادعاء العام والتفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية)،
بناء على المرسوم رقم ٥١٦٢ تاريخ ٢٠١٩/٧/٩ المتضمن انتداب القاضي السيد عفيف الحكيم للقيام بوظيفة الإدعاء العام لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٣ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١١ (إنهاء خدمة القاضي السيد عفيف الحكيم بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة)،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٥،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
ينتدب القاضي السيد فارس بو نصار (رقمه المالي ٢٧٠/٥)، القاضي المنفرد في حاصبيا للقيام بوظيفة الادعاء العام لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا بالإضافة الى وظيفته الأصلية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير العدل
الإمضاء: عادل نصار
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة