Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1630 27/10/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة ورئاسة مجلس الوزراء- المحاكم المذهبية الدرزية لعام ٢٠٢٥

مرسوم رقم 1630 تاريخ 27/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 06/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1630
التاريخ
27/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 47, 06/11/2025, ص. 3183
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1630 تاريخ 27/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة

الفصل ٢ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.

فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب ٣ - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل ١١ - المحاكم المذهبية الدرزية

الوظيفة ٣٣٧ - المحاكم الدينية

البند ١١ - مواد استهلاكية

الفقرة ٢ - لوازم ادارية

النبذة ٩ - لوازم ادارية اخرى

١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية

البند ١٦ - نفقات مختلفة

الفقرة ٣ - نقل وانتقال

النبذة ١ - نقل وانتقال في الداخل

١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية

المجموع العام | ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.

فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025