إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية
يرسم ما يأتي:
قُبلت الهبة العينية المقدمة من شركة ينابيع مياه تنورين اللبنانية ش.م.ل. الى وزارة الخارجية والمغتربين وهي عبارة عن ١٠٠ شنتة ٠,٥ ليتر و ١٠٠ / و١٠٠ شنتة ٠,٣٣ ليتر. قيمة الهبة /٩١٢/ دولار أميركي أي ما يعادل / / … ٨١,٦٢٤,٠٠٠ / / … ل.ل. (واحد وثمانون مليون وستمائة وأربعة وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير).
يُعمل بهذا المرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: يوسف رجي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر