المادة 1
تُنهى خدمة فضيلة الشيخ جمال حسين فقيه، قاض في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية إعتباراً من ٢٠٢٥/١١/٢٢ لبلوغه السن القانونية، ويحق له المطالبة بتعويض الصرف أو معاش التقاعد وفاقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم رقم 1631 27/10/2025
مرسوم رقم 1631 تاريخ 27/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 06/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ ١٩٦٢/٧/١٦ وتعديلاته،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ٢١٠٢ تاريخ ١٩٧٩/٦/٢٥،
وبما أن فضيلة الشيخ جمال حسين فقيه قاض في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية، هو من مواليد ١٩٥٧/١١/٢٢، ويتم الثامنة والستين من عمره بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢١،
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم ٧٠٩ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٩،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
تُنهى خدمة فضيلة الشيخ جمال حسين فقيه، قاض في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية إعتباراً من ٢٠٢٥/١١/٢٢ لبلوغه السن القانونية، ويحق له المطالبة بتعويض الصرف أو معاش التقاعد وفاقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة