Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1632 27/10/2025

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى مملكة ماليزيا -

مرسوم رقم 1632 تاريخ 27/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 06/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1632
التاريخ
27/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 47, 06/11/2025, ص. 3192
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1632 تاريخ 27/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قُبلت الهبة العينية المقدمة من السيدة شريفة زينب سيد أحمد بن حفيظ الى وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى مملكة ماليزيا وهي عبارة عن طابعتين وجهاز كمبيوتر، قيمتها التقديرية /٦٧٩,٨/ دولار أميركي أي ما يعادل /٦٠,٨٤٢,١٠٠/ ل.ل. (ستون مليون وثمانمائة وإثنان وأربعون ألفا ومئة ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

يُعمل بهذا المرسوم فور صدوره ويُنشر حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025