إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم ١٤٩٦٩
العمومية) وتعديلاته، لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من المجلس النروجي للاجئين لصـ
العامة للأحوال الشخصية دائرة نفوس البقاع والمتمثلة بتقديم تجهيزات
مئة وثلاثة وستون مليون وسبعماية وسبعة وثمانون ألف ليرة لبنانية وهي
الصنف
خزانة خشبية ٨٠ × ١٩٢ سم الجزء العلوي من الزجاج
خزانة خشبية ٨٠ × ١٩٠ سم تحتوي على رفوف
خزانة خشبية ٨٠ × ١٩٠ سم تحتوي على رفوف
خزانة خشبية ٨٠ × ١٩٠ سم تحتوي على رفوف
خزانة خشبية ٨٠ × ١٩٠ سم
خزانة معدنية تحتوي على ٤ أدراج
خزانة معدنية
خزانة معدنية
خزانة معدنية تحتوي على ٤ أدراج
خزانة معدنية تحتوي على ٤ أدراج
خزانة معدنية تحتوي على ٤ أدراج
مكتب ٧٦ × ١٢٠ سم
مكتب ٧٦ × ١٢٠ سم
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
ة / … والبلديات -
صية
تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ (قانون المحاسبة
الح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية
مكتبية والبالغة قيمتها //١٦٣,٧٨٧,٠٠٠/
مفصلة كالتالي:
العدد | ملاحظات
١ | أي كيو ٢١٢٥
١ | أي كيو ٢١٢٧
١ | أي كيو ٢١٢٨
١ | أي كيو ٢١٢٩
١ | أي كيو ٢١٦٤
١ | أي كيو ٣٤٦٧
١ | أي كيو ٣٦٣٦
١ | أي كيو ٣٦٣٧
١ | أي كيو ٥١٤٤
١ | أي كيو ٥٥٠٠
١ | أي كيو ٥٥٠١
١ | أي كيو ١٩٩٣
١ | أي كيو ١٩٩٧
بعبدا في ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر