Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1636 27/10/2025

يتعلق قبول هبة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأحوال الشخصية - دائرة نفوس البقاع -

مرسوم رقم 1636 تاريخ 27/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 06/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1636
التاريخ
27/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 47, 06/11/2025, ص. 3195-3196
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1636 تاريخ 27/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم ١٤٩٦٩

العمومية) وتعديلاته، لا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من المجلس النروجي للاجئين لصـ

العامة للأحوال الشخصية دائرة نفوس البقاع والمتمثلة بتقديم تجهيزات

مئة وثلاثة وستون مليون وسبعماية وسبعة وثمانون ألف ليرة لبنانية وهي

الصنف

خزانة خشبية ٨٠ × ١٩٢ سم الجزء العلوي من الزجاج

خزانة خشبية ٨٠ × ١٩٠ سم تحتوي على رفوف

خزانة خشبية ٨٠ × ١٩٠ سم تحتوي على رفوف

خزانة خشبية ٨٠ × ١٩٠ سم تحتوي على رفوف

خزانة خشبية ٨٠ × ١٩٠ سم

خزانة معدنية تحتوي على ٤ أدراج

خزانة معدنية

خزانة معدنية

خزانة معدنية تحتوي على ٤ أدراج

خزانة معدنية تحتوي على ٤ أدراج

خزانة معدنية تحتوي على ٤ أدراج

مكتب ٧٦ × ١٢٠ سم

مكتب ٧٦ × ١٢٠ سم

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

ة / … والبلديات -

صية

تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ (قانون المحاسبة

الح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية

مكتبية والبالغة قيمتها //١٦٣,٧٨٧,٠٠٠/

مفصلة كالتالي:

العدد | ملاحظات

١ | أي كيو ٢١٢٥

١ | أي كيو ٢١٢٧

١ | أي كيو ٢١٢٨

١ | أي كيو ٢١٢٩

١ | أي كيو ٢١٦٤

١ | أي كيو ٣٤٦٧

١ | أي كيو ٣٦٣٦

١ | أي كيو ٣٦٣٧

١ | أي كيو ٥١٤٤

١ | أي كيو ٥٥٠٠

١ | أي كيو ٥٥٠١

١ | أي كيو ١٩٩٣

١ | أي كيو ١٩٩٧

بعبدا في ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025