إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤ والمادة التاسعة منه،
بناء على المرسوم رقم ١٢٠٧٥ تاريخ ٢٠٠٤/٣/١٧ القاضي بتجديد رخصة مؤسسة شاس بروف لصاحبها شربل طانيوس ابي رزق للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة شاس بروف لصاحبها شربل طانيوس ابي رزق، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ١٢٧٧٥ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢١، والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة لها وتجديد تلك الرخصة.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
ينقل مكان الرخصة العائدة لمؤسسة شاس بروف لصاحبها شربل طانيوس ابي رزق، من مركز محلها القديم القائم على العقار رقم /٥١/ من
منطقة عشقوت العقارية - ملك كاتي صافي - قرب مستديرة عشقوت - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، الى مركز محلها الجديد القائم على القسم رقم /٢١/ من العقار رقم /١٧٣/ من منطقة ريفون العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، ويرخص لها فيه تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٧/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى