إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤، والمادة التاسعة منه.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد شادي احمد زريقه صاحب مؤسسة «شادي زريقة لتجارة أسلحة الصيد»، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ١٣٠٣٤ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣٠، والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يرخص للسيد شادي احمد زريقه صاحب مؤسسة «شادي زريقة لتجارة أسلحة الصيد»، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم /١٢١٧/ من منطقة المنية العقارية ـ الشارع العام ـ قضاء المنية الضنية ـ محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى