Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1650 28/10/2025

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في منطقة شبعا (قضاء حاصبيا)

مرسوم رقم 1650 تاريخ 28/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 06/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1650
التاريخ
28/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 47, 06/11/2025, ص. 3201-3202
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1650 تاريخ 28/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم ١٤٣٦ تاريخ ١٩٥٠/٣/٢٣ (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم ٩٤٠٨ تاريخ ١٩٩٦/١٠/١٥

بناء على الإستدعاء المقدم من السيد زياد فواز ضاهر المسجل بالرقم ١٢/٨٦٩٠ تاريخ ٢٠١٩/١٠/٨ والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في منطقة شبعا (قضاء حاصبيا) باسم «مدرسة تمدّن»

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

أجيز للسيد زياد فواز ضاهر المولود العام ١٩٧٨ في منطقة شبعا (قضاء حاصبيا) بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل، وللتقوية في بعض المواد، وتعليم اللغات والكمبيوتر والرسم والموسيقى، والدين، نهارية، شتائية، خارجية، مختلطة مع حق التدريس صيفاً على عقار غير ممسوح من منطقة شبعا العقارية (قضاء حاصبيا) باسم «مدرسة تمدّن»، بموجب العلم والخبر رقم ٧٦ تاريخ ٢٠١٦/٤/٢٤.

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائه على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025