المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي
من الجزء الاول
مرسوم رقم 1648 28/10/2025
مرسوم رقم 1648 تاريخ 28/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 06/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،
بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي
من الجزء الاول
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الزراعة
الإمضاء: نزار هاني
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.6% من الكلمات.
نصوص ذات صلة