إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم ١٤٣٦ تاريخ ١٩٥٠/٣/٢٣ (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم ٩٤٠٨ تاريخ ١٩٩٦/١٠/١٥ (البند ب من المادة السادسة).
بناء على المرسوم رقم ٦٦٠٨ تاريخ ٢٠٢٠/٧/١٠ المتضمن الإجازة للسيدة ماري تراز حنا عقيقي المولودة عام ١٩٨٥ في عينطورة (قضاء كسروان) فتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، وتعليم الكمبيوتر، والموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة على العقار رقم ٥/٢٣٩٩ من منطقة ذوق مكايل العقارية (قضاء كسروان) باسم مدرسة «Cn Plus Academy».
بناء على الإستدعاء رقم ١٢/٢٩٠١ تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٥ المقدم من السيدة ماري تراز حنا عقيقي والمتضمن طلب تجديد مرسوم إجازة المدرسة المذكورة بسبب مضي أكثر من خمس سنوات على اعطائها الاجازة وعدم حصولها على الترخيص بمباشرة التدريس بسبب ظروف شخصية صحية قاهرة.
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
يجدد للأسباب المذكورة أعلاه، ولمرة واحدة فقط واخيرة لمدة خمس سنوات المرسوم
رقم ٦٦٠٨ تاريخ ٢٠٢٠/٧/١٠ المتضمن الإجازة للسيدة ماري تراز حنا عقيقي المولودة عام ١٩٨٥ في عينطورة (قضاء كسروان) فتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، وتعليم الكمبيوتر، والموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم ٥/٢٣٩٩ من منطقة ذوق مكايل العقارية (قضاء كسروان) باسم مدرسة «Cn Plus Academy» وتسقط الاجازة بفتح المدرسة نهائياً في حال عدم حصول صاحبتها على قرار الترخيص بمباشرة التدريس خلال مدة التجديد المذكورة.
لا يحق للمدرسة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة بفتحها نهائياً في حال عدم حصول صاحبها على هذا القرار خلال مدة التجديد.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: ريما كرامي