Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1649 28/10/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة السبياحة المديرية العامة للشؤون السياحية لعام ٢٠٢٥ قرارات تعاميم - علم وخبر -

مرسوم رقم 1649 تاريخ 28/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 06/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1649
التاريخ
28/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 47, 06/11/2025, ص. 3208-3209
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1649 تاريخ 28/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعياً ومعمولاً به)،

بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب ۲۷ - احتياطي الموازنة

الفصل ۲ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ۱۹۰ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ۱۸ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ۱ - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ۱ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

٧٠,٤٧١,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.

فقط سبعون مليار وأربعماية وواحد وسبعون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب ۱۹ - وزارة السياحة

الفصل ۱ - المديرية العامة للشؤون السياحية

الوظيفة ٤٧٣١ - ادارة وتنمية القطاع

البند ۱۲ - خدمات استهلاكية

الفقرة ٤ - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة ۹ - علاقات عامة اخرى

٧٠,٤٧١,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.

لدفع مستحقات إقفال مكتبي وزارة السياحة في باريس والقاهرة وفقا لما يلي:

مكتب باريس عن عامي ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ / / و٢٠٢١ ٦٤٠,٠٠٠ / يورو اي ما يعادل ٦٢,١٤٨,٠٠٠,٠٠٠ ل ل

مكتب القاهرة عن عامي ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ / / و٢٠٢٠ ۹۳,۰۰۰ / دولار اميركي أي ما يعادل ٨,٣٢٣,٠٠٠,٠٠٠ ل ل

فقط سبعون مليار وأربعماية وواحد وسبعون مليون ليرة لبنانية

المجموع العام | ٧٠,٤٧١,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.

فقط سبعون مليار وأربعماية وواحد وسبعون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ۲۸ تشرين الأول ۲۰۲۱ / ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 95.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025