المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب ۲۷ - احتياطي الموازنة
الفصل ۲ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة ۱۹۰ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند ۱۸ - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة ۱ - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة ۱ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
٧٠,٤٧١,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.
فقط سبعون مليار وأربعماية وواحد وسبعون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب ۱۹ - وزارة السياحة
الفصل ۱ - المديرية العامة للشؤون السياحية
الوظيفة ٤٧٣١ - ادارة وتنمية القطاع
البند ۱۲ - خدمات استهلاكية
الفقرة ٤ - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة
النبذة ۹ - علاقات عامة اخرى
٧٠,٤٧١,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.
لدفع مستحقات إقفال مكتبي وزارة السياحة في باريس والقاهرة وفقا لما يلي:
مكتب باريس عن عامي ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ / / و٢٠٢١ ٦٤٠,٠٠٠ / يورو اي ما يعادل ٦٢,١٤٨,٠٠٠,٠٠٠ ل ل
مكتب القاهرة عن عامي ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ / / و٢٠٢٠ ۹۳,۰۰۰ / دولار اميركي أي ما يعادل ٨,٣٢٣,٠٠٠,٠٠٠ ل ل
فقط سبعون مليار وأربعماية وواحد وسبعون مليون ليرة لبنانية
المجموع العام | ٧٠,٤٧١,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.
فقط سبعون مليار وأربعماية وواحد وسبعون مليون ليرة لبنانية

