إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم ٥٨ تاريخ ١٩٩١/٥/٢٩ / ٢٩/٥/١٩٩١ (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم ١٧٤٢ تاريخ ١٩٧٩/١/٣١ / ٣١/١/١٩٧٩ العائد لتصنيف الطرق العامة،
وحيث أن بلدية بسكنتا أجابت بواسطة رئيسها على كتاب مجلس الانماء والاعمار المؤرخ في ٢٠١٧/١/٢٧ / ٢٧/١/٢٠١٧ بموجب كتابها المسجل لدى مجلس الانماء والاعمار تحت الرقم ١٠٧١٥ / م . ر / ١٠٧١٥/م.ر تاريخ ٢٠١٧/٨/١٨ / ١٨/٨/٢٠١٧ «أن مالكي العقارات رقم ٤٤٣٠ ، ٤٤٠٢ ، ٤٤٠٣ ، ٤٣٩٩ ، ٤٣٩٨ ، ٤٣٩٧ و ٤٣٩٦ / و٤٣٩٦ من منطقة بسكنتا العقارية لديهم اعتراضات على الأجزاء التي يمر بها التخطيط ويرون أن هناك طريقا موازيا لمشروع الطريق بموجب التخطيط ويطلبون بتحويره
الى هذا الطريق الزراعي الداخلي الملون بالأصفر الموجود»،
وحيث أن الاستشاري «المكتب الهندسي الاستشاري - آيس ش.م.ل» افاد بموجب كتابه المسجل لدى مجلس الانماء والاعمار تحت الرقم 880/م.ر تاريخ 2018/1/19 «أن الوصول الى طرق الأعلى لهذه العقارات حيث يقع الطريق الزراعي يتطلب تغيير بنسبة الانحدار المسموح به بالمعايير الموضوعة للطرق المصممة للسيارات السياحية وخلافه ولا تتناسب مع معايير الطرق المعدة للاستعمال الزراعي»،
وحيث أن المجلس الاعلى للتنظيم المدني وافق على التخطيط المذكور بموجب قراره رقم 2018/42 تاريخ 2018/11/21،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 2019/200 إ/ / ٢٠١٩/٢٠٠/أ تاريخ 2019/3/7،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
بعبدا في 29 تشرين الأول 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
الجمهورية اللبنانية
رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الإنماء والإعمار
- الغاء تخطيط طريق فقرا - المصاطب - صنين المصدق بالمرسوم رقم ١٣٨٥٦ تاريخ ٢٠٠٤/١٢/٢٤
- تعديل قسم من تخطيط طريق مفرق زحلة المروج - بسكنتا، قسم «التويتة - المتين - صنين - بسكنتا مع تأمين مفارق» المصدق بالمرسوم رقم ١٢٠٩٣ تاريخ ٢٠٠٤/٣/١٧
- وتصديق دراسة تخطيط طريق فقرا - قناة باكيش - صنين
محافظة جبل لبنان | قضاء المتن
مسطح : ٢/٢ - مقياس : ١/١٠٠٠
وضعه وقدمه | نظر وموافق
المكتب الهندسي الاستشاري (آيس) | رئيس مجلس الإنماء والإعمار
نظر
وزير الاشغال العامة والنقل
|
صورة طبق الأصل
مدير عام رئاسة الجمهورية
أنطوان شقير
… / الإمضاء : فايز رسامني نظر | موافق | صدق
رئيس مجلس الوزراء | رئيس مجلس الوزراء | رئيس الجمهورية
الإمضاء : نواف سلام | الإمضاء : نواف سلام | الإمضاء : جوزاف عون
صدق بموجب المرسوم رقم ١٦٦٠ تاريخ ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ | التصنيف رئيسية
This request was blocked by Gemini's filters. They can occasionally trigger by mistake on safe coding, security, or biology-related queries. Please try rephrasing your prompt. You can [send feedback](https://ai.google.dev/gemini-api/docs/troubleshooting#file-bug) or read more about [our policies here](https://policies.google.com/terms/generative-ai/use-policy). / المنطقة العقارية | كفرعبيدا رقم القرار ت م أ تخطيط عام بالمرسوم رقم ومصادري تحويل وإنشاء صهريج للمياه غير مصدق دعاوي صالحة هليون غيتة بسكنتا | -٦٤٢٩-٦٤٢٨-٦٤٢٧-٦٤٢٦-٦٣٩٧-٦٣٩٦-٦٣٩٥-٦٣٩٣-٦٣٩٢- -٧٣٢٨-٦٤٤٠-٦٤٣٩-٦٤٣٨-٦٤٣٧-٦٤٣٦-٦٤٣٢-٦٤٣١-٦٤٣٠- -٥٥٣٢-٥٥٣٠-٥٥٢٩-٥٥٢٣-٥٥١٣-٥٥٢٥-٧٣٣٣-٧٣٣١-٨١٧٩- -٧٣٢٣-٧٤٢٩-٥٦٦١-٥٦٥٩-٥٦٥٨-٥٥٣٣-٥٥٧٠-٥٥٢٨-٥٥٣٤- -٤٦٥٠-٤٦٥١-٤٧١٧-٤٧٠٧-٧٧١٢-٧٣٣٠-٧٣٢٦-٧٣٣١-٧٣٢٢- -٤٣٩٦-٤٣٩٥-٤٣٩٤-٤٤٧٩-٤٤٨٣-٤٤٨٢-٤٧٣٣-٤٦٤٢-٤٦٤٥- -٤٩٧١-٣٢٩١-٤٤٦٥-٤٤٣٠-٤٤٠٣-٤٤٠٢-٤٣٩٩-٩٩٣٨-٤٣٩٧- -٣٢٣٦-٣٢٤١-٣٢٤٦-٣٢٤٧-٣٢٤٨-٣٢٥٣-٣٢٩٤-٣٢٩٣-٣٢٩٢- -٥١٢٧-٥١٢٨-٣٠٨٦- ٧٥ عقار المنطقة العقارية | كفرعبيدا رقم القرار ت م أ تخطيط عام بالمرسوم رقم ٩١٩٥ تاريخ ١٩٧٤-١٠-٨ المعدل بالصحيفة عقيل بسكنتا | -٧٩٠٤-٥٦٠٣-٥٥٧٧- ٣ عقارات المنطقة العقارية | أرقام القرارات ت م أ تخطيط عام بالمرسوم رقم ١٣٨٥٦ تاريخ ٢٠٠٤/١٢/٢٤ تملك وشق طريق ومجاري لتصريف المياه في الحازمية دعاوي صالحة-هليون غيتة بسكنتا | -٣١١٥-٣١١٣-٣١١٢-٣١١١-٣١٠٨-٣١٠٧-٣١٠٥-٣١٠٤-٣١٠٣-٣٠٨٧-٣٠٨٦- -٤٤٥٧-٤٤٥٤-٣١٥٤-٣١٥٣-٣١٥٢-٣١٥١-٣١٤٩-٣١٤٨-٣١٢٢-٣١١٨-٣١١٧- -٤٥١٧-٤٥١٦-٦١٥٤-٤٥١٤-٤٥١٣-٤٤٩٧-٤٤٩٦-٤٤٨٢-٤٤٦٠-٤٤٥٩-٤٤٥٨- -٤٦٤٢-٤٥٣٧-٤٥٣١-٤٥٣٠-٤٥٢٨-٤٥٢٦-٤٥٢٥-٤٥٢٤-٤٥٢٠-٤٥١٣-٤٥١٨- -٦١٥٢-٦١٥١-٦١٥٠-٦١٤٩-٦١٤٨-٦١٤٧-٦١٤٦-٦١٤٥-٦١٤٣-٦١٤٢-٥٥٧١- -٦١٦٣-٦١٦٢-٦١٦١-٦١٦٠-٦١٥٩-٦١٥٨-٦١٥٧-٦١٥٦-٦١٥٥-٦١٥٤-٦١٥٣- -٦١٧٧-٦١٧٦-٦١٧٥-٦١٧٤-٦١٧٣-٦١٧٢-٦١٧١-٦١٧٠-٦١٦٦-٦١٦٥-٦١٦٤- -٦٣٥٨-٦٣٥٧-٦٣٠٤-٦٣٠٣-٦٣٠٢-٦٣٠١-٦٣٠٠-٦١٨١-٦١٨٠-٦١٧٩-٦١٧٨- -٦٣٨٤-٦٣٦٧-٦٣٦٦-٦٣٦٥-٦٣٦٤-٦٣٦٣-٦٣٦٢-٦٣٦١-٦٣٦٠-٦٣٥٩- -٦٣٩٥-٦٣٩٤-٦٣٩٣-٦٣٩٢-٦٣٩٠-٦٣٨٩-٦٣٨٨-٦٣٨٧-٦٣٨٦-٦٣٨٥- -٦٤٣٠-٦٤٢٩-٦٤٢٨-٦٤٢٧-٦٤٠١-٦٤٠٠-٦٣٩٩-٦٣٩٨-٦٣٩٧-٦٣٩٦- -٦٤٤٠-٦٤٣٩-٦٤٣٨-٦٤٣٧-٦٤٣٦-٦٤٣٥-٦٤٣٤-٦٤٣٣-٦٤٣٢-٦٤٣١-
الجمهورية اللبنانية
رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الإنماء والإعمار
- إلغاء تخطيط طريق فقرا - المصاطب - صنين المصدق بالمرسوم رقم ١٣٨٥٦ تاريخ ٢٤/١٢/٢٠٠٤ / ٢٠٠٤/١٢/٢٤
- تعديل قسم من تخطيط طريق مفرق زحلة المروج - بسكنتا، ، قسم «التويتة - المتين - صنين - بسكنتا مع تأمين مفارق» المصدق بالمرسوم رقم ١٢٠٩٣ تاريخ ١٧/٣/٢٠٠٤ / ٢٠٠٤/٣/١٧
- وتصديق دراسة تخطيط طريق فقرا - قناة باكيش - صنين
محافظة جبل لبنان | قضاء المتن
مسطح : ١/٢ - مقياس : ١/١٠٠٠
وضعه وقدمه | نظر وموافق
المكتب الهندسي الاستشاري (آيس) | رئيس مجلس الإنماء والإعمار
نظر
وزير الاشغال العامة والنقل
الإمضاء
… / فايز رسامني صورة طبق الأصل مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير نظر | موافق | صدق
رئيس مجلس الوزراء | رئيس مجلس الوزراء | رئيس الجمهورية
الإمضاء : نواف سلام | الإمضاء : نواف سلام | الإمضاء : جوزاف عون
صدق بموجب المرسوم رقم ١٦٦٠ تاريخ ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ | التصنيف رئيسية
المنطقة العقارية | لائحة بارقام العقارات المصابة بالتخطيط المراد تصديقه والمطلوب تدوين إشارة هذا المرسوم عند تصديقه على صحائفها العينية
بسكنتا | -٦٣٩٢-٦٣٩٣-٩٣٩٥-٦٣٩٦-٦٣٩٧-٦٤٢٦-٦٤٢٧-٦٤٢٨-٦٤٢٩- -٦٤٣٠-٦٤٣١-٦٤٣٢-٦٤٣٦-٦٤٣٧-٦٤٣٨-٦٤٣٩-٦٤٤٠-٧٣٢٨- -٨١٧٩-٧٣٣١-٧٣٣٢-٥٥٣٥-٥٥٦٢-٥٥٣٣-٥٥٢٩-٥٥٣٠-٥٥٣٢- -٥٥٣٤-٥٥٢٨-٥٥٧٠-٥٥٢٣-٥٦٥٨-٥٦٥٩ ٥٦٦١ ٧٤٢٩ ٧٢٣٣ -٧٢٣٢-٧٢٣١-٧٢٣٦-٧٢٣٠-٧٧١٢-٤٧٠٧-٤٧١٧-٤٦٥١-٤٦٥٠- -٤٦٤٥-٤٦٤٢-٤٧٣٣-٤٤٨٢-٤٤٨٣-٤٤٧٩-٤٣٩٤-٤٣٩٥-٤٣٩٦- -٤٣٩٧-٤٣٩٨-٤٣٩٩-٤٤٠٢-٤٤٠٣-٤٤٣٠-٤٤٦٥-۳۲۹۱-٤٩٧١- -۳۲۹۲-۳۲۹۳-٣٢٩٤-٣٢٥٣-٣٢٤٨-٣٢٤٧-٣٢٤٦-٣٢٤١-٣٣٣٦- -٣٠٨٦-٥١٢٨-٥١٢٧-
٧٥ عقار
المنطقة العقارية | لائحة بارقام العقارات المصابة بالمرسوم رقم ٩١٩٥ تاريخ ٨-١٠-١٩٧٤ والمراد المحافظة عليه
بسكنتا | - ٥٥٧٧ - ٥٦٠٣ - ٧٩٠٤ - / -٥٥٧٧-٥٦٠٣-٧٩٠٤-
٣ عقارات
المنطقة العقارية | أرقام العقارات المصابة بالتخطيط المصدق بالمرسوم رقم ١٣٨٥٦ تاريخ ٢٤/١٢/٢٠٠٤ / ٢٠٠٤/١٢/٢٤ المراد إلغاؤه كلياً عنها والمراد ترقين اشارة هذا الإلغاء على صحائفها العينية
بسكنتا | -٣٠٨٦-۳۰۸۷-۳۱۰۳-۳۱۰٤-۳۱۰۵-۳۱۰۷-۳۱۰۸-۳۱۱۱-۳۱۱۲-۳۱۱۳-٣١١٥- -۳۱۱۷-۳۱۱۸-۳۱۲۲-٣١٤٨-٣١٤٩-٣١٥١-٣١٥٢-٣١٥٤-٤٤٥٤-٤٤٥٧- -٤٤٥٨-٤٤٥٩-٤٤٦٠-٤٤٨٢-٤٤٩٦-٤٤٩٧-٤٥١٣-٤٥١٤-٤٥١٦-٤٥١٧- -٤٥١٨-٤٥٢٠-٤٥٢٤-٤٥٢٥-٤٥٢٦-٤٥٢٨-٤٥٣٠-٤٥٣١-٤٥٣٢-٤٦٤٢- -٥٥٧١-٦١٤٢-٦١٤٣-٦١٤٥-٦١٤٦-٦١٤٧-٦١٤٨-٦١٤٩-٦١٥٠-٦١٥١-٦١٥٢- -٦١٥٣-٦١٥٤-٦١٥٥-٦١٥٦-٦١٥٧-٦١٥٨-٦١٥٩-٦١٦٠-٦١٦١-٦١٦٢-٦١٦٣- -٦١٦٤-٦١٦٥-٦١٦٦-٦١٧٠-٦١٧١-٦١٧٢-٦١٧٣-٦١٧٤-٦١٧٥-٦١٧٦-٦١٧٧- -٦١٧٨-٦١٧٩-٦١٨٠-٦١٨١-٦٣٠٠-٦٣٠١-٦٣٠٢-٦٣٠٣-٦٣٠٤-٦٣٥٧-٦٣٥٨- -٦٣٥٩-٦٣٦٠-٦٣٦١-٦٣٦٢-٦٣٦٣-٦٣٦٤-٦٣٦٥-٦٣٦٦-٦٣٦٧-٦٣٨٤- -٦٣٨٥-٦٣٨٦-٦٣٨٧-٦٣٨٨-٦٣٨٩-٦٣٩٠-٦٣٩٢-٦٣٩٣-٦٣٩٤-٦٣٩٥- -٦٣٩٦-٦٣٩٧-٦٣٩٨-٦٣٩٩-٦٤٠٠-٦٤٠١-٦٤٢٧-٦٤٢٨-٦٤٢٩-٦٤٣٠- -٦٤٣١-٦٤٣٢-٦٤٣٣-٦٤٣٤-٦٤٣٥-٦٤٣٦-٦٤٣٧-٦٤٣٨-٦٤٣٩-٦٤٤٠-