Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1657 29/10/2025

انهاء خدمة مستشار في ملاك المحاكم الشرعية السنية لبلوغه السن القانونية

مرسوم رقم 1657 تاريخ 29/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 06/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1657
التاريخ
29/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 47, 06/11/2025, ص. 3184-3185
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1657 تاريخ 29/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ ١٩٦٢/٧/١٦ وتعديلاته،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ٢١٠٢ تاريخ ١٩٧٩/٦/٢٥،

وبما أن فضيلة الشيخ عبد الرحمن محمد مغربي قاض في ملاك المحاكم الشرعية السنية، هو من مواليد ١٩٥٨/٣/١١، ويتم الثامنة والستين من عمره بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٠،

وبعد موافقة القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم ٧٠٥ تاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٢،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

تنهى خدمة فضيلة المستشار الشيخ عبد الرحمن محمد مغربي، قاض في ملاك المحاكم الشرعية السنية اعتبارا من ٢٠٢٦/٣/١١ لبلوغه السن القانونية، ويحق له المطالبة بتعويض الصرف أو معاش التقاعد وفاقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025