إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤، والمادة التاسعة منه.
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة يشوع للرياضة والرماية والصيد ش.م.م. (شركة شريك وحيد)، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٦٣٦٤ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٧، والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يرخص لشركة يشوع للرياضة والرماية والصيد ش.م.م. (شركة شريك وحيد)، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم /١٧٦٠/ من منطقة حوش الأمراء (اراضي) العقارية - المدينة الصناعية - الشارع العام - ملك طارق يوسف يشوع - قضاء زحلة - محافظة البقاع، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى