Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1709 04/11/2025

اعفاء هبة عينية مقدمة من UNHCR لصالح بلدية بيروت من الرسوم الجمركية و الضرائب كافة

مرسوم رقم 1709 تاريخ 04/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 13/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1709
التاريخ
04/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 48, 13/11/2025, ص. 3270
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1709 تاريخ 04/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الضرائب)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۱٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ۳۷۹ تاريخ ۲۰۰۱/۱۲/۱٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم ۹۳ تاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۰ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ۲۰۲٥/۳/۱۱ (إعتبار مشروع موازنة العام ۲۰۲٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ۲۰۲٤/۱۰/٤ مرعيا ومعمول به)، لا سيما المادة السابعة منه،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ۲۰۲٥/۱۰/۹،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

أعفيت الهبة المقدمة من UNHCR لصالح بلدية بيروت وهي عبارة عن /٥/ سيارات إسعاف نوع NISSAN NV350 URVA و/١٥/ شاحنة إطفاء نوع FORD 1833 FIRE TRUCK البالغة قيمتها /٥,٣٥١,٠٠٠/ د.أ أي ما يعادل /٤٧٨,٩١٤,٥٠٠,٠٠٠/ ل.ل (اربعمئة وثمانية وسبعون مليار وتسعمئة واربعة وعشرون مليون وخمسمئة الف ليرة لبنانية) من الضرائب والرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى، ورسم الإستهلاك

الداخلي ورسم ٣٪ الإضافي والضريبة على القيمة المضافة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٤ تشرين الثاني ۲۰۲٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025