Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1715 04/11/2025

قبول هبة مقدمة من السفارة الأسترالية في لبنان لصالح المديرية العامة لأمن الدولة

مرسوم رقم 1715 تاريخ 04/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 13/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1715
التاريخ
04/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 48, 13/11/2025, ص. 3243
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1715 تاريخ 04/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۱٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ۲۰۰۱/۱۲/۱٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۰ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٩،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من السفارة الأسترالية لصالح المديرية العامة لأمن الدولة وهي عبارة عن سيارتين سياحيتين بقيمة / ٤,١١٧,٠٠٠,٠٠٠ / ل.ل (اربعة مليارات ومئة وسبعة عشر مليون ليرة لبنانية)، وأعفيت من كافة الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي الموحد، رسم الاستهلاك الداخلي، الرسم المقطوع ٣%، والضريبة على القيمة المضافة وهي كالتالي:

Brand | Model | Vin number and Engine numbers | Color | Dip Plate | Customs | Mileage

Toyota Landcruiser 200 | 2018 | Vin: JTMHY05J0J4067673 Engine: 3UR-3371206 | Silver | 285/3 | Not Paid | 17,526KM

Toyota Landcruiser 200 | 2020 | Vin: JTMHY05J3L4090481 Engine: 3UR-3450843 | Silver | 285/4 | Not Paid | 23,942KM

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.3% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025