إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۱٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ۲۰۰۱/۱۲/۱٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۰ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٩،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من السفارة الأسترالية لصالح المديرية العامة لأمن الدولة وهي عبارة عن سيارتين سياحيتين بقيمة / ٤,١١٧,٠٠٠,٠٠٠ / ل.ل (اربعة مليارات ومئة وسبعة عشر مليون ليرة لبنانية)، وأعفيت من كافة الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي الموحد، رسم الاستهلاك الداخلي، الرسم المقطوع ٣%، والضريبة على القيمة المضافة وهي كالتالي:
Brand | Model | Vin number and Engine numbers | Color | Dip Plate | Customs | Mileage
Toyota Landcruiser 200 | 2018 | Vin: JTMHY05J0J4067673 Engine: 3UR-3371206 | Silver | 285/3 | Not Paid | 17,526KM
Toyota Landcruiser 200 | 2020 | Vin: JTMHY05J3L4090481 Engine: 3UR-3450843 | Silver | 285/4 | Not Paid | 23,942KM
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر