Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1744 05/11/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - محافظة جبل لبنان لعام ٢٠٢٥

مرسوم رقم 1744 تاريخ 05/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 13/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1744
التاريخ
05/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 48, 13/11/2025, ص. 3270-3271
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1744 تاريخ 05/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من احتياطي / احتياطى الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة

الفصل ٢ - احتياطي / احتياطى للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ١ ـ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ١ ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

۸۸,۲۹۰,۰۰۰ / /ل.ل.

فقط ثمانية وثمانون مليون ومائتان وتسعون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب ۷ ـ وزارة الداخلية والبلديات الفصل ۹ ـ محافظة جبل لبنان الوظيفة ١١٦ ـ إدارة شؤون المناطق البند ١١ ـ مواد استهلاكية الفقرة ۷ ـ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحضر إجراء مقاصة عليها) النبذة ١ ـ مياه (بدل مقطوعية) ۸۸.۲۹۰.۰۰۰ / /ل.ل. لتسديد فواتير مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لعام ٢٠٢٥ فقط ثمانية وثمانون مليون ومائتان وتسعون ألف ليرة لبنانية. المجموع العام | ۸۸,۲۹۰,۰۰۰ / /ل.ل. فقط ثمانية وثمانون مليون ومائتان وتسعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.9% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025