Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1773 07/11/2025

الاجازة بإدخال شريك وحصر اجازة مدرسة مركز الشباب البقاعي التربوي الكائنة في عيتا الفخار (قضاء راشيا)

مرسوم رقم 1773 تاريخ 07/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 20/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1773
التاريخ
07/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 49, 20/11/2025, ص. 3373
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1773 تاريخ 07/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم ١٤٣٦ تاريخ ١٩٥٠/٣/٢٣ (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم ٩٤٠٨ تاريخ ١٩٩٦/١٠/١٥،

بناء على المرسوم رقم ١٥٠ تاريخ ٢٠١٧/٢/١٧ (المتضمن الاجازة للسيد عبدالله حيدر الطسه بفتح مدرسة خاصة، كاملة المراحل، على العقار رقم /٩٦١/ في منطقة عيتا الفخار (قضاء راشيا) باسم «مركز الشباب البقاعي التربوي»)،

بناء على القرار رقم ٦٩٩/م/٢٠١٧ تاريخ ٢٠١٧/٨/١١ (المتضمن الترخيص بمباشرة التدريس في المدرسة المذكورة وتحديد عدد تلامذتها بألف وثلاثماية وعشرين تلميذاً وتلميذة كحد أقصى وتتولى إدارتها السيدة ماجدة يوسف صالح وتعتمد اللغة الإنكليزية لغة أجنبية اولى في المدرسة واللغة الفرنسية لغة أجنبية ثانية).

بناء على تنازل السيد عبدالله حيدر الطسه عن اجازة مدرسة مركز الشباب البقاعي لصالح جمعية الشباب البقاعي للتنمية والتعليم المجاني، المسجل عند الكاتب العدل في شتورا الاستاذ جوزف جورج نصار تحت الرقم

٢٠١٧/٣٥٠٦ تاريخ ٢٠١٧/٥/٥ .

بناء على الإستدعاء رقم ١٢/٧٦٤٢ تاريخ ٢٠١٧/١٢/٢١ والمتضمن طلب الموافقة على إدخال جمعية الشباب البقاعي شريكا في اجازة المدرسة وحصرها باسم الجمعية فقط.

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

أجيز للسيد عبدالله حيدر الطسه صاحب اجازة مدرسة مركز الشباب البقاعي التربوي الكائنة في عيتا الفخار (قضاء راشيا) إدخال جمعية الشباب البقاعي للتنمية والتعليم المجاني مركزها خربة روحا (قضاء راشيا) شريكا في اجازة المدرسة، ومن ثم حصر الاجازة باسم الجمعية فقط.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025