ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم ١٤٣٦ تاريخ ١٩٥٠/٣/٢٣ (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم ٩٤٠٨ تاريخ ١٩٩٦/١٠/١٥،
بناء على المرسوم رقم ١٥٠ تاريخ ٢٠١٧/٢/١٧ (المتضمن الاجازة للسيد عبدالله حيدر الطسه بفتح مدرسة خاصة، كاملة المراحل، على العقار رقم /٩٦١/ في منطقة عيتا الفخار (قضاء راشيا) باسم «مركز الشباب البقاعي التربوي»)،
بناء على القرار رقم ٦٩٩/م/٢٠١٧ تاريخ ٢٠١٧/٨/١١ (المتضمن الترخيص بمباشرة التدريس في المدرسة المذكورة وتحديد عدد تلامذتها بألف وثلاثماية وعشرين تلميذاً وتلميذة كحد أقصى وتتولى إدارتها السيدة ماجدة يوسف صالح وتعتمد اللغة الإنكليزية لغة أجنبية اولى في المدرسة واللغة الفرنسية لغة أجنبية ثانية).
بناء على تنازل السيد عبدالله حيدر الطسه عن اجازة مدرسة مركز الشباب البقاعي لصالح جمعية الشباب البقاعي للتنمية والتعليم المجاني، المسجل عند الكاتب العدل في شتورا الاستاذ جوزف جورج نصار تحت الرقم
٢٠١٧/٣٥٠٦ تاريخ ٢٠١٧/٥/٥ .
بناء على الإستدعاء رقم ١٢/٧٦٤٢ تاريخ ٢٠١٧/١٢/٢١ والمتضمن طلب الموافقة على إدخال جمعية الشباب البقاعي شريكا في اجازة المدرسة وحصرها باسم الجمعية فقط.
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
أجيز للسيد عبدالله حيدر الطسه صاحب اجازة مدرسة مركز الشباب البقاعي التربوي الكائنة في عيتا الفخار (قضاء راشيا) إدخال جمعية الشباب البقاعي للتنمية والتعليم المجاني مركزها خربة روحا (قضاء راشيا) شريكا في اجازة المدرسة، ومن ثم حصر الاجازة باسم الجمعية فقط.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: ريما كرامي