إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم ١٤٩٦٩ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠، لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي رقم ٩٥ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٥، والقرار رقم ١٧١ تاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٣.
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ٢٠٢٥/١٠/٢٩
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من منظمة Anera لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، وهي عبارة عن توريد وتوصيل قطع غيار كهربائية الى مستودعات المؤسسة بقيمة /٥٥,٠٣١,٦٧/$ خمسة وخمسون الفا وواحد وثلاثون دولارا وسبعة وستون وسنتا اميركيا اي ما يعادل مبلغ /٤,٩٢٥,٣٣٤,٤٦٥/ ل.ل. (أربعة مليارات وتسعماية وخمسة وعشرون مليونا وثلاثماية وأربعة وثلاثون ألفا وأربعماية وخمسة وستون ليرة لبنانية)، وفق سعر الصرف المعتمد أي /٨٩,٥٠٠/ل.ل. (تسعة وثمانون الف وخمسماية ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر