إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم /١٤٩٦٩/ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠، لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي رقم ٣٥/١ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٨،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٩
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من جمعية UTOPIA وبتمويل من Expertise france لصالح مؤسسة مياه لبنان الشمالي وهي عبارة عن تنفيذ أعمال التقييم والتوريد والتركيب والاختبار والتشغيل لانظمة الطاقة الشمسية في محطة. عزقي، وتنفيذ أعمال تقييم وترميم واعادة تأهيل نظام الطاقة الشمسية في محطة مياه بخعون بقيمة /٥٧,٨٦٦/$ (سبعة وخمسون الف وثمانماية وستة وستون الف دولار اميركي) ما يعادل بالليرة اللبنانية /٥,١٧٩,٠٠٧,٠٠٠/ل.ل. (خمسة مليار ومائة وتسعة وسبعون مليونا وسبعة آلاف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر