إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم /١٤٩٦٩/ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي رقم ٢٧/٢ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١٧،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٩
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبتمويل من الوزارة الألمانية الإتحادية للتعاون الإقتصادي والتنمية BMZ، تقدر قيمتها بحوالي //١٣٨,٠٠٠ // $ (مائة وثمانية وثلاثون الف دولار اميركي) أي ما يعادل /١٢,٣٥١,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل (إثنا عشر مليار وثلاثمائة وواحد وخمسون مليون ليرة لبنانية) وفق سعر الصرف المعتمد (٨٩,٥٠٠ ل.ل.)، وهي عبارة عن تقديم مولد كهربائي بقدرة / ٨٥٠ / ك.ف. أ / ك.ف.أ ومضخة ضغط Booster pump ( ٤٠٠ م٣ /بالساعة / م٣/بالساعة - على ارتفاع ٥٠م) لزوم
محطة ضخ أبو حلقا - طرابلس وإنشاء ريغار على خط الميناء.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر