إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم /١٤٩٦٩/ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠) لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا
سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على القرار رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٦ الصادر عن وزير الطاقة والمياه بصفته قائما بمهام مجلس ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٩
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من قبل KFW لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، موضوع القرار رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٦ وفق التالي:
١ - اعداد الدراسة للمنظومة المائية في بلدة شحيم، تقييم شامل للبنية التحتية الحالية، واقتراح التصاميم التقنية المناسبة، اعداد مستندات المناقصة اللازمة للتنفيذ وذلك بكلفة تقديرية قدرها /١١٢,٠٠٠/$
٢ - اشغال التنفيذ في قسم من منطقة شحيم وهي «منطقة شحيم القديمة» بكلفة تقديرية قدرها /٢٠٠,٠٠٠/ يورو. / /٢٠٠,٠٠٠/يورو.
ما يعادله وفق سعر الصرف المعتمد مبلغ /٣٠,٩٦٧,٠٠٠,٠٠٠/ل.ل (فقط ثلاثون مليارا وتسعمائة وسبعة وستون مليون ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر