إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم /١٤٩٦٩/ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ لا سيما . المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۱٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ۳۷۹ تاريخ ۲۰۰۱/۱۲/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ۲۰۱۹/۷/۳۱ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ۲۰۱۹) لا سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۰ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي رقم ٢٨/٤ تاريخ ۲۰۲٥/٧/٢٤،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٩
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية LRC (leb relief) وبتمويل من منظمة Expertise France لصالح مؤسسة مياه لبنان
الشمالي، وهي تتضمن عدة أنشطة في نطاق دائرتي المنية وزغرتا، تقدر قيمتها بحوالي //٢٦,٠٠٠//$ (ستة وعشرون ألف دولار اميركي)» أي ما يعادل /۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰/ل.ل (مليارين وثلاثمائة وسبعة وعشرون مليون ليرة لبنانية) وفق سعر الصرف المعتمد (٨٩,٥٠٠ ل.ل).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ۱۷ تشرين الثاني ۲۰۲٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر