Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1842 17/11/2025

قبول هبة لصالح مؤسسة مياه لبنان الشمالي من جمعية (LRC (leb Relief تتضمن عدة أنشطة وبتمويل من Expertise France منظمة

مرسوم رقم 1842 تاريخ 17/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 27/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1842
التاريخ
17/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 50, 27/11/2025, ص. 3441
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1842 تاريخ 17/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم /١٤٩٦٩/ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ لا سيما . المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۱٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ۳۷۹ تاريخ ۲۰۰۱/۱۲/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ۲۰۱۹/۷/۳۱ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ۲۰۱۹) لا سيما المادة ٨٥ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۰ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي رقم ٢٨/٤ تاريخ ۲۰۲٥/٧/٢٤،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٩

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية LRC (leb relief) وبتمويل من منظمة Expertise France لصالح مؤسسة مياه لبنان

الشمالي، وهي تتضمن عدة أنشطة في نطاق دائرتي المنية وزغرتا، تقدر قيمتها بحوالي //٢٦,٠٠٠//$ (ستة وعشرون ألف دولار اميركي)» أي ما يعادل /۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰/ل.ل (مليارين وثلاثمائة وسبعة وعشرون مليون ليرة لبنانية) وفق سعر الصرف المعتمد (٨٩,٥٠٠ ل.ل).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ۱۷ تشرين الثاني ۲۰۲٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الطاقة والمياه

الإمضاء: جوزيف الصدي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.1% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025