المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة
الفصل ٢ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.
فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب ٣ - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل ١٨ - نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الوظيفة ١٦٠ - بحوث وإنماء خاصة بالادارة العامة
البند ١١ - مواد استهلاكية
الفقرة ٧ - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)
النبذة ٩ - نفقات مياه، وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية اخرى
١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.
فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية
المجموع العام | / … ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.
فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية
